الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 47
يجب أن تشتمل العروض على ما يأتي :
- رسالة العرض
- التصريح بالاكتتاب.
يضبط الوزير المكلف بالمالية بقرار نموذجي رسالة العرض والتصريح الذي يكتتب به.
العرض نفسه الذي يحرّر وفق دفتر الشروط،
- كل الوثائق التي تخص تأهيل العارض في الميدان المعني وكذلك مراجعه المهنية والمصرفية،
- كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الأساسي للمؤسسة العارضة والحصائل المالية والمراجع المصرفية
- الشهادات الجبائية وشهادات من هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعارضين المواطنين والعارضين الأجانب الذين عملوا في الجزائر.
غير أنه يمكن ، في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض بالاتفاق مع المصلحة المتعاقدة ولكن مهما يكن من أمر قبل إمضاء الصفقة.