الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 40
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد له وضعية احتكارية أو صفة الامتياز وحده في امتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة
- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية
- في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار ، قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع أجال المناقصة،
- في حالة تموين مستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أو توفير احتياجات السكان الأساسية 12 ذو القعدة عام 1418 ه
- حين لا يمكن توفير الخدمات إلا على يد متعامل معين بسبب الرابطة التكنولوجية المباشرة الموجودة من قبل.