مرسوم تنفيذي رقم 98-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-86 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية
المادة 8
تعدل المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 63 : يكلف المحقق في المحاسبة و / أو التقويم تحت سلطة رئيس الفرقة بما يأتي :
- ينفّذ برنامج التحقيق في المحاسبة المسند لفرقته يقوم بكل أعمال البحث التي تسمح بإدراك أفضل للمادة الخاضعة للضريبة يعطي رأيه فيما يخص احتجاجات دافعي الضريبة المتعلقة بنتائج التحقيقات المبلغة،
- ينفذ أعمال التقويم ..