المادة 7
تعدل المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 61 : يكلف رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم بما يأتي :
يعمل على تنفيذ برنامج التحقيق الذي أسند لفرقته ومتابعته
- يعمل على ضمان مهام البحث في إطار مكافحة الغش والتهرب من الضرائب يوجه وينشط أعمال محققي المحاسبة والأبحاث الموضوعة تحت سلطته ويراقبها،
- يبلّغ دافعي الضريبة النتائج المستخلصة من التحقيق في محاسبتهم،
- يدرس احتجاجات دافعي الضريبة المتعلقة بنتائج التحقيقات المبلغة ويعطي رأيه فيها".