مرسوم تنفيذي رقم 98-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يتوفّر المركز على ملحقات جهوية متواجدة عبر التراب الوطني من أجل القيام بمهمته وتحدث هذه الملحقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.