مرسوم تنفيذي رقم 98-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
يرسل المدير العام نسخة من الميزانية إلى المراقب المالي للمركز بعد المصادقة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.