مرسوم تنفيذي رقم 98-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يحدد التنظيم الإداري للمركز وملحقاته، عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يصادق مجلس التوجيه على النظام الداخلي للمركز الذي يتخذ بقرار من وزير الشباب والرياضة.