مرسوم تنفيذي رقم 98-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية إلا إذا صدرت معارضة صريحة منها خلال هذه المهلة.
لا تنفذ القرارات المتضمنة مواضيع الميزانية والحساب الإداري وشراء العقارات والتنازل عنها وقبول الهبات والوصايا إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة من الوزير الوصي ووزير المالية.