الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
يتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم المعمول به وعلى الخصوص في المواضيع الآتية :
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز ، آفاق تطوير المركز
- البرامج والحصائل السنوية لأنشطة المركز، / العدد 12 5 ذو القعدة عام 1418 ه مشاريع الميزانيات وحسابات المركز،
- جدول المستخدمين أنشطة التكوين لفائدة المستخدمين،
- مشاريع توسيع المركز وتهيئته مشاريع شراء العقارات والتنازل عنها وإيجارها، المصادقة على التقرير السنوي للنشاط والحساب الإداري والتسيير الذي يقدمه المدير العام للمركز،
- الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين تسيير المركز وتشجيع تحقيق أهدافه.
يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام للمركز.