مرسوم تنفيذي رقم 98-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
تثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر ويمضي عليها الرئيس وأمين الجلسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية ثمانية (8) أيام بعد انعقادها للمصادقة.