مرسوم تنفيذي رقم 98-84
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-84 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 المنافسة والأسعار. 21 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن حل مركز دراسة 22
المادة 2
طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه يتولّى الوزير المكلف بالمالية عملية حل المركز بما يأتي :
- تعيين مكلف بالتصفية
- وضع لجنة تصفية يترأسها مدير الأملاك الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى.