مرسوم تنفيذي رقم 98-82
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-82 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية لدى إدارة البريد والمواصلات. 19 الحرب فهرس هورية الجزائرية / العدد 12 3 (تابع)
المادة 4
يمكن الوزير الوصي تكليف المركز بأي مهمات أخرى لها صلة بمجال نشاطه.