مرسوم تنفيذي رقم 98-79
· ج.ر عدد 12 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدّد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم .اجتماعيا . 16
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى