مرسوم تنفيذي رقم 98-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 7
توجه الوكالة للوزير الوصي قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقديرات المبالغ التي تدفع لها لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية، بمقتضى دفتر الشروط.
ويقرر الوزير المكلف بالمالية تخصيص القروض بالموافقة مع الوزير الوصي.