مرسوم تنفيذي رقم 98-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة 3
تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط يحدد تبعات الخدمة العمومية كما هو مبين في ملحق هذا المرسوم.