الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 2
تكلّف الوكالة، في إطار أعمالها، على الخصوص بما يأتي :
- تساعد إدارة السياحة في تصور وإعداد سياسة التنمية السياحية تعمل على احترام التنظيم السياحي في المواقع ومخططات التنمية وتنظيمها العمراني من أجل حماية وتطوير هذه المواقع
- تمارس حق الشفعة و / أو نزع الملكية تعد وتضبط بطاقات المناطق والمواقع والمنشآت السياحية تنشيء وتسير وتقوم بتطوير بنك معلومات يتعلق بالعقارات السياحية
- تضع دفاتر شروط خاصة بكل منطقة أو موقع مع تحديد حقوق والتزامات المتدخلين
- تقوم بتهيئة الأراضي الموافق عليها للاستثمار السياحي
- تحدد وتقيم مناطق جديدة للتوسع السياحي.