مرسوم تنفيذي رقم 98-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة 2
توضع الوكالة تحت تصرف وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويكون مقرها في محافظة الجزائر الكبرى. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية.
كما يمكن إنشاء ملحقات للوكالة في أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي.