الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 21
يتولّى المدير العام للوكالة تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف الوكالة، ويتخذ كل الإجراءات المرتبطة بتنظيم الهيئات الخاضعة لسلطته وسيرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يحضر أعمال مجلس الإدارة، يمارس السلطة السلمية على جميع 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستخدمين الذين يخضعون لسلطته وفقا للتنظيم المعمول به
- يعد الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها. ويتولّى إعداد سندات الإيرادات ويقوم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد الحسابات الإدارية ويعرض الحصيلة وحسابات النتائج على مجلس الإدارة ليوافق عليها، يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- يعد النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه ويسهر على احترامه يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للوكالة،
- يقدم في آخر كلّ سنة تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسل ذلك إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.