الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة ويبت وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
تنظيم وتسيير الوكالة وحصيلة نشاطها،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات واقتناء الأسهم وإنشاء الفروع والقرارات التي تلزم الوكالة الميزانية التقديرية للوكالة،
- الحسابات السنوية الخاصة بتسيير الوكالة القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة والاتفاقيات والشروط العامة المتعلقة بأجورهم، مشروع النظام الداخلي للوكالة،
- قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتناء العقارات وتأجيرها،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام للوكالة ويكون من شأنها تحسين وتنظيم الوكالة وسيرها والمساعدة على تحقيق أهدافها.