الفصل الثاني — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله ويتشكل هذا المجلس من :
ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالتعمير،
- ممثل الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان.
ممثل الوزير المكلف بالثقافة . ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- ممثل السلطة المكلفة بالبيئة مدير وكالة ترقية الاستثمار ودعمها ومتابعتها ،
- مدير الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية.
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء أي شخص يراه مختصا لدراسة مسائل تخص الوكالة أو للاستماع إليه حول مسألة مدرجة في جدول الأعمال.