مرسوم تنفيذي رقم 98-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25
الفصل الثالث — وسائل المعهد
المادة 8
يخوّل المعهد القيام بكل الأنشطة الكفيلة بتشجيع تطويره، لا سيما منها :
- إنشاء لجان للتوجيه الاستراتيجي، إجراء كل المعاملات المنقولة والعقارية أو المالية أو التجارية أو الصناعية المتصلة بهدفه إبرام كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المتصلة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية.
- الاكتتاب في أسهم المؤسسات.