الفصل الثاني — مهام المعهد وصلاحياته
المادة 6
يؤدي المعهد مهمة الخدمة العمومية.
تخضع حقوق المعهد والدولة والتزاماتهما التي تقتضيها مهمة الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة، يُصادق عليه وفق التشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يضمن المعهد تبعات الخدمة العمومية طبقا لمقتضيات دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
يخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقته مع الغير".