مرسوم تنفيذي رقم 98-69 · ج.ر عدد 11 لسنة 1998 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25

الفصل الثاني — مهام المعهد وصلاحياته

المادة 6

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.