الفصل الأول — التسمية الشخصية القانونية للمعهد، هدفه ومقره
المادة 5
يوضع المعهد تحت وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة و يكون مقره في مدينة الجزائر، و يمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير المكلف بالتقييس.
يمكن إنشاء ملحقات بالمعهد، كلما دعت الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتقييس. 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتقييس، ويكون مقره بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتقييس. ....... (الباقي بدون تغيير).......".