الفصل الأول — التسمية الشخصية القانونية للمعهد، هدفه ومقره
المادة 3
يحل المعهد الجزائري للتقييس محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة بالتقييس و الأنشطة ذات العلاقة به.
وعلى هذا الأساس تحول من المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية إلى المعهد الجزائري للتقييس :
أ - الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالتقييس، ب الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأنشطة المذكورة أعلاه والتي يمارسها المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
ج - المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير الأنشطة والهياكل والوسائل والأملاك المذكورة أعلاه.