مرسوم تنفيذي رقم 98-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25
الفصل الأول — التسمية الشخصية القانونية للمعهد، هدفه ومقره
المادة 2
تنشأ تحت تسمية المعهد الجزائري.
للتقييس مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " المعهد ".