الفصل الخامس — التنظيم المالي للمعهد
المادة 22
يكلّف محافظ الحسابات المعين طبقا للتنظيم المعمول به بمراقبة حسابات المعهد.
لذلك فإنه :
- يحضر جلسات مجلس الإدارة والرقابة حضورا استشاريا،
- يعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها،
- يرسل تقريره الخاص بالحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة.
الماد 23 : تشمل ميزانية المعهد ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على المعهد،
- عائدات توظيف أموال المعهد
- القيم الإضافية المحققة، عائدات الخدمات المنجزة
- القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاط المعهد.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط العامة الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه.