الفصل الرابع — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الثاني — المدير العام للمعهد
المادة 19
يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي ، وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
يمكن أن يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد.
وبهذه الصفة :
- يعتبر المسؤول عن السير العام للمعهد،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المعهد، 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- يعد التقارير التي يقدّمها لمداولات مجلس الإدارة ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالتقييس و الأنشطة المتعلقة به ومعالجتها وتحليلها،
- يعد الميزانية التقديرية للمعهد وينفذها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة توجيه وتنسيق أعمال التقييس المؤسسة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه
- يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام المعهد ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات المالية
- يسهر على الحفاظ على أملاك المعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يعين المدير العام بمرسوم رئاسي، طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. وبهذه الصفة :
- يعتبر المسؤول عن السير العام للمعهد،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المعهد،
- يعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة،
- ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالتقييس والأنشطة المتعلقة به ومعالجتها وتحليلها،
- يعد الميزانية التقديرية للمعهد وينفذها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الوطني للتقييس،
- يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام المعهد ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات المالية،
- يسهر على الحفاظ على أملاك المعهد".