مرسوم تنفيذي رقم 98-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25
الفصل الرابع — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 12
يتولّى المدير العام للمعهد كتابة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تتولى مصالح المعهد كتابة مجلس الإدارة".