مرسوم تنفيذي رقم 98-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. 21
الفصل الثالث — وسائل المعهد
المادة 9
يخوّل المعهد القيام بكل الأعمال الكفيلة بتشجيع تطوره، لا سيما منها :
- إجراء كل المعاملات المنقولة والعقارية أو المالية أو التجارية أو الصناعية المتصلة بهدفه
- إبرام كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المتصلة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية،
- الاكتتاب في أسهم المؤسسات الأخرى.