الفصل الثاني — مهام المعهد وصلاحياته
المادة 8
في إطار المهام الموكلة له، يقوم المعهد بما يأتي :
- دراسة طلبات حماية الاختراعات وتسجيلها وعند الاقتضاء، نشرها ومنح سندات الحماية طبقا للتنظيم،
- دراسة طلبات إيداع العلامات والرسومات والنماذج الصناعية وتسميات المنشا ثم نشرها، تسجيل العقود الخاصة بحقوق الملكية الصناعية وعقود التراخيص وعقود بيع هذه الحقوق،
- المشاركة في تطوير الإبداع ودعمه عن طريق تنمية نشاط الابتكار،
- تنفيذ أي إجراء يهدف إلى تحقيق الرقابة على تحول التقنيات وإدماجها في جوانبها المتعلقة بالملكية الصناعية
- تطبيق أحكام الاتفاقات والمعاهدات الدولية في ميدان الملكية الصناعية التي تكون الجزائر طرفا فيها، وعند الاقتضاء المشاركة في أشغالها.
بالإضافة إلى ذلك فالمعهد يضع في متناول الجمهور كل الوثائق والمعلومات المتصلة بميدان اختصاصه . لذلك فهو يؤسس بنكا للمعلومات وينظم دورات وفترات تدريبية.