مرسوم تنفيذي رقم 98-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. 21
الفصل الثاني — مهام المعهد وصلاحياته
المادة 6
يؤدي المعهد مهمة الخدمة العمومية ويمارس صلاحيات الدولة فيما يتعلق بالملكية الصناعية.
تخضع حقوق المعهد والدولة و التزاماتهما التي تقتضيها مهمة الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة، يُصادق عليه وفق التشريع المعمول به.