مرسوم تنفيذي رقم 98-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-68 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ويحدد قانونه الأساسي. 21
الفصل الأول — التسمية - الشخصية القانونية للمعهد، هدفه ومقره
المادة 5
يوضع المعهد تحت وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة و يكون مقره في مدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالملكية الصناعية. ويمكن إنشاء ملحقات بالمعهد، كلما دعت الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية.