الفصل الأول — التسمية - الشخصية القانونية للمعهد، هدفه ومقره
المادة 3
يحل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة بالاختراعات، ومحل المركز الوطني للسجل التجاري في أنشطته المتعلقة بالعلامات والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات.
وعلى هذا الأساس تحوّل إلى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية :
أ - الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالاختراعات التي يحوزها أو يسيرها المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية،
ب - الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالعلامات والرسومات والنماذج الصناعية وتسميات المنشا التي يحوزها أو يسيّرها المركز الوطني للسجل التجاري
ج - الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأعمال المذكورة أعلاه
د - المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير الأنشطة والهياكل والوسائل والأملاك المذكورة أعلاه.