الفصل الرابع — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الثاني — المدير العام للمعهد
المادة 20
يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي ، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يمكن أن يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد.
وبهذه الصفة :
- يعتبر المسؤول عن السير العام للمعهد،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المعهد، يمضي الوثائق الرسمية المتعلقة بالملكية الصناعية في إطار الصلاحيات التي يخولها اياه القانون
- يعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة
- ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالملكية الصناعية ومعالجتها وتحليلها،
- يعد الميزانية التقديرية للمعهد وينفذها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة
- يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام المعهد ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات المالية، يسهر على الحفاظ على أملاك المعهد. 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية