الفصل الرابع — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 12
يتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه من :
- الوزير المكلف بالملكية الصناعية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، . ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية ،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالمالية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفء الدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال.