الفصل الرابع — تنظيم المعهد وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 11
يكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتعلق بتنظيم المعهد وسيره.
ولهذا الغرض يتداول مجلس الإدارة ويفصل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، خصوصا في المسائل الآتية :
- تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه ، الداخلي
- برنامج عمل المعهد السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطه
- برنامج الاستثمارات السنوي والمتعدد السنوات وقروض المعهد المحتملة،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المعهد،
- الميزانية التقديرية للمعهد،
- نظام المحاسبة والمالية وكذلك القانون الأساسي وشروط دفع رواتب موظفي المعهد،
- قبول الهبات والوصايا المقدمة للمعهد وتخصيصها ،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم المعهد وعمله والكفيلة بتسهيل إنجاز أهدافه.