الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتشكّل مجلس إدارة الصندوق، الذي يرأسه المدير العام للخزينة، من :
- المدير العام للميزانية بوزارة المالية ،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ممثل وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- ممثل وزير السكن ،
- ممثل المندوب لمساهمات الدولة،
- ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
- ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة .
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-06 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يتشكل مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه المدير العام للخزينة، مما يأتي :
- المدير العام للميزانية بوزارة المالية،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
- ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري".