الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 8
في كل سنة، يرسل صندوق ضمان الصفقات العمومية إلى وزارة المالية وقبل 30 من شهر سبتمبر من العام السابق، تقييما عن المبالغ التي يتعين دفعها له لتغطية تبعات الخدمات العمومية الموضوعة تحت كفالته بموجب الأحكام المتعلقة بموضوعه. تحدد الاعتمادات المخصصة، والإعانات والتسبيقات من طرف وزارة المالية باقتراح من أجهزة التسيير للصندوق وتقيد في قوانين المالية السنوية.
كما يمكن أن تراجع خلال السنة في حالة صدور أحكام تنظيمية معدلة للتبعات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-06 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يتشكل مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه المدير العام للخزينة، مما يأتي :
- المدير العام للميزانية بوزارة المالية،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
- ممثل المهنيين بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري".