مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثاني — وسائل صندوق ضمان الصفقات العمومية
المادة 6
يؤهل الصندوق القيام بكل الأنشطة الكفيلة بتشجيع تطوّره، لاسيما فيما يأتي :
- إحداث ممثليات عبر التراب الوطني، القيام بكل العمليات المنقولة و العقارية والتجارية والمالية التي لها علاقة بهدفه.
- إبرام كل الصفقات أو العقود أو المعاهدات التي لها علاقة بهدفه.