مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 6
الشروط التعريفية للضمانات والكفالات التي يسلّمها الصندوق والخدمات الأخرى المحتملة التي يقدمها محددة بطريقة تسمح بالأخذ بعين الاعتبار مصاريفه المتعلقة بالتسيير وكذا المخاطر المالية التي يتعرض لها، حسب صفة المستفيد وأهمية القرض الذي يطمح إليه، دون الإثقال كثيرا، مبلغ النفقات المالية المنسوبة للعملية. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه