مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الأول — التسمية - الغرض – المقر
المادة 4
يوضع صندوق ضمان الصفقات العمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالمالية.