مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 2
يعمل صندوق ضمان الصفقات العمومية، في إطار إنجاز برامج التجهيز العمومية، وتحت أشكال مختلفة، على توفير ضمانه أو كفالته، الرامية إلى تسهيل تنفيذ الصفقات ماليا، وكذا طلبات إنجاز الأشغال أو توريد التجهيزات والعتاد الممول بواسطة ميزانية الدولة.