الباب الأول — التسمية - الغرض – المقر
المادة 2
باعتباره أداة أساسية للدولة ترمي إلى الحفاظ على التوازن بين التطور المادي و المالي لمشاريع التجهيز العمومية المقيدة في البرامج السنوية و المتعددة السنوات التي يتم تمويلها من ميزانية الدولة، تتمثل مهمة الصندوق في ضمان تمويل الصفقات والطلبات العمومية.
وعلى هذا الأساس، يكلّف الصندوق بتقديم ضمانته أو كفالته، بأي شكل ، لتسهيل الإنجاز المالي للصفقات والطلبات العمومية.
كما يمكنه أيضا تسيير كل العمليات التي يمكن أن تكلّفه بها الخزينة.