الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تتضمن ميزانية الصندوق لتحقيق هدفه ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة، تسبيقات الخزينة عمولات التسيير المتعلقة بالعمليات المنجزة
- عمولات على الضمانات والكفالات و السندات التجارية الأخرى ، نتائج توظيف الأموال ، الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للتنظيم الساري المفعول ،
- الهبات والوصايا
- الموارد المالية اللازمة لإنجاز تبعات الخدمة التي تتم لحساب الدولة و المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
في باب النفقات:
نفقات تجهيز الصندوق
- نفقات تسيير الصندوق،
- النفقات المرتبطة باستغلال الصندوق و كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.