مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يكلّف محافظ الحسابات المعين طبقا للتنظيم المعمول به، بمراقبة حسابات الصندوق سنويا ويشارك في اجتماعات مجلس الإدارة الذي يدرج في جدول أعماله دراسة حسابات الصندوق و يحرر تقريرا عن نتائج المراقبات التي قام بها و يعلم المجلس بها .