الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة الأولى
حرّر دفتر الشروط الحالي طبقا لأحكام القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن قانون توجيه المؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 و 56 و 57 من المرسوم رقم 98-67 المؤرّخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره، ويرمي موضوعه إلى التعريف بحقوق الصندوق والتزاماته بخصوص التبعات المنوطة به في إطار مهمته الرامية إلى خدمة الصالح العام.