مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الأول — التسمية - الغرض – المقر
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية " صندوق ضمان الصفقات العمومية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الصندوق ".
يعتبر الصندوق تاجرا في علاقاته مع الغير.
ويخضع للقوانين والأنظمة السارية المفعول ولأحكام هذا المرسوم.