مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يمكن المدير العام، في إطار مهامه وضمن متطلبات السير الحسن لمصالح الصندوق، تفويض جزء من سلطاته لمساعديه المعينين قانونا وحسب الإجراء الموافق عليه من طرف مجلس الإدارة وهذا حسب التنظيم المعمول به.