الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يتمتع المدير العام ، في إطار القوانين و التنظيمات السارية المفعول، بالسلطة الضرورية للسير الحسن للصندوق.
وبهذه الصفة :
- يقترح على مجلس الإدارة التنظيم الداخلي للصندوق،
- يمثل الصندوق في كلّ أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يسهر على احترام النظام الداخلي للصندوق،
- يقترح على مجلس الإدارة القانون الأساسي لمستخدمي الصندوق و شبكة الأجور،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الصندوق،
- يقترح برامج نشاط الصندوق،
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ،
- يأمر بالصرف الرئيسي لميزانية الصندوق في إطار التنظيم الساري المفعول ، / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه
- يفتح ويسيّر كل حساب جار أو تسبيقات أو حسابات الإيداع لدى شبابيك الخزينة أو المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض وكذا مراكز الصكوك البريدية ضمن الشروط القانونية السارية المفعول
- يوقع ويوافق ويظهر على كل الأوراق والسندات و صكوك و سفاتج الصرف والسندات التجارية الأخرى، يمنح الضمانات و الكفالات و الضمانات الاحتياطية طبقا للقانون و لهدف الصندوق
- يمكنه عقد إجراءات الصلح و حل النزاعات بالطرق الودية ، بترخيص من الوزارة الوصية
- يعد التقرير السنوي للنشاط الذي سيعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليه قبل إرساله إلى الوزارة الوصية
- يعد الحصائل و حسابات النتائج السنوية ويقترح تخصيص النتائج ،
- يعقد كل الصفقات أو المعاهدات أو الاتفاقيات ،
- يعد التقارير و الملفات و الوثائق الأخرى التي ستعرض على مجلس الإدارة ، يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.