مرسوم تنفيذي رقم 98-67
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
الباب الثالث — التنظيم و التسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 16
يدير الصندوق مدير عام ، يتم تعيينه بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يساعد المدير العام أمين عام.